سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٨

-

346 -

واستحسنوا أن تدفعن هذى الحجج لفاضل عن نفسه من قيل حج وإن هم لم يجدوا لها ولى فليدفعوها لموافق يلى يرجون صدقه معا والأمنا وإن هم قد عدموا من قلنا فليدفعوها لمخالف إذا ما أمنوا التضييع منه عند ذا وغير واجب لعام مقبل تترك كيما يجدوا لها ولى وإن هم لم يجدوا لها ولى أو ما رأوا موافقا لها يلى فتركوا الحج لعام مقبل وحفظوها لرجا البر الولى فإنهم بهذه الأحوال ليسوا مضيعين في الأفعال

وصح حج رجل عن غانيه وامرأة كذلكم عن ثانيـ والخلف في حج الفتاة عن رجل أجازه البعض لأجل ما نقل عن أخت خثعم وإن المصطفى قال لها حجى فإنه كفى والقول بالمنع لنا بعض نقل لأنها ناقصة عن الرجل في البعض من مناسك حيث الرجل يحلق ندبا حينما كان يحل والحلق للرجال دون ما جدل أفضل من تقصيرهم لمن أحل والحلق للنساء حتما لا يحل بل إنهما تقصرن متى تحل وهكذا الإحرام للنساء يكون في الوجه فقط جائى وإن إحرام الرجال وقعا في وجههم كذاك في الرأس معا وخارج عن غيره لفعل حج لا يجدن كمن عن النفس خرج من أجل صومه عن الضحية تلك التي تلزمه للمتعة مع من له قد جوز التمتعا دخوله تمتعا مع وصومه الذى عليه قد لزم عن قتل ما لا يقتلن في الحرم عليه هناك عن زوال ما يؤذيه

إن كان

كذاك

صوم لازم

أو قطعه لنابت من شـ

جر

رم

المظهر

أو غيره في الحـ بل إنه لابد مما يلزم له من المال عليه يحكم

كمثل كبش أو أقل أو أجل وهكذا الإطعام لكن ذا حصل