الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٩-
- 347 -
من ماله لا مال من عنه يحج فذاك في ذمته قد اندرج وما له بأن يصوم حيثما يصوم غيره لعذر علما ونائب عن غيره إذا احتضر في الطرق ذاهبا لحج بالأجر أو شارعا في الحج لم يتمم أوصى بها عن ربها المخترم وإن بهـ لم يوص رد المالا وارثه إلى الوصى حالا وبعضهم يقول يدفعنه وارثه لمن يحج عنه وإن لديه بأقل عقدوا فالباق فيه الاختلاف يوجد قيل لهم وقال بعض من خطن لصاحب الحجة إن حيا يكن وإن يكن مات فإن الباقي يدفع للوارث باستحقاق وجاز دفع حجة نافلة وما بحنث لزمت فى الجمـ قبل فريضة كما قد تدفع فريضة من قبل نفل يقع ودفع حجة بلا تسـ لها باسم الفرض والندبية في سنة ودفع أخرى أيضا في ابل ولا يسمى فرضا ذاك ولا نفـ ـــلا الأداء لكن يؤديه بلا نواء وتجزيء النية من صاحبها أى صاحب الحجة من أوصى بها وهو سواء ميتا قد كانا أو كان حيا عذره قد بانا وحج من يحج عنه دون ما نية نفل كان أو فرض سما إن كان لم يعلم بحجة الرجل فريضة أو هو فيها منتفل
مع
سمية
ــلة
بما ٹالتا رد نا انها
لفضالة
112