الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٠- 348 -
—
1
ہے شمال رعا ليوان
وم
عقد أجرة الحج عن الغير
باله کا خاله نه
ليس يباركن في رزقهـ
م
لا ينبغى لعاقل ذى فطنة أن يأخذن حجة بأجرة وأنه إذا لها قد قبضا بأجرة فقال بعض من مضى بأنه ممن يقال فيهـ لأن أمر الحج مما عظما فلينتحى عنه امرؤ قد حزما قال الإمام القطب في هذا نظر لما أتى من خبر لنا أثر أن الإله يدخلن في الجنة تفضلا بالحجة الواحدة ثلاثة موصيها والمنفذا ومن يقوم بالأدا من بعد ذا فإن له خليف ــة قد دفعا أو وارث من بعد ما قد صرعا يقول عند دفعه لما ذكر هذى وصية لزيد بن عمر دفعتها إليك كي تحجا عنه وتأتى عجها والتجا تحرم من ميق اته وتقف بعرفات عند من قد وقفوا ثم تطوف واجبا وتفعلا ما كان مأموراً به أن يفعلا
ولتجتنب جميع ما عنه زجر فإن يكن يقبلها كما ذكر فواجب عليه بعد أن يتم لها على الصفات والوجه الأتم يسأل عنها مع لقا معبوده
جي
فإنها أمانة في وواسع بأن يقول أنا لهذه الحجة قد دفعنا إليك أن تحج عنه مثلما المسلمون الكرما كان يحج أو أن تحج عنه حجاً قد أمر به فذا يجزيهم إذا ذكره كذاك إن قالوا له أن تفعلا ما يفعلنه المسلمون الفضلا وإن هم لم يذكروا في العقدة شيئا له من غير فعل الحجة أجزاه إن أدى لتلك الحجة وينبغي أن يؤمرن بالعمرة وإن هم لعمرة ما ذكروا فالخلف هل يلزمه يعتمر