الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥١- 349
-
وينبغى أن يأمروه أولا بأن يزور قبر صفوة الملا لأنه إن لم يكن مأمورا فغ
سير لازم بأن يزورا
وقد أتى الخلاف بين العلما في خارج بأجرة ملتزما
هل ذا بعمرة له تمتـ
فقال بعض ماله تمنت
تمت
في أشهر الحج إذا شا يوقع كذلك القران أيضا يمنع
L
إلا إذا ما كان للحج قبض على قران أو تمتع فرض أما بغير أشهر الحج فلا يمنع من تمتع أن يفعلا وكان بعض العلما قد وسعا له إذا أقرن أو تمتعـ ومن عليه فسد الحج عمل ما قد بقى من عمل له جعل وليهدين بعد بعيرا أو بقر ثم لقابل يعيد ما ذكر أو بعد عام قابل وذاك في ذمت ه إلى حضور التلف قال الإمام القطب إني لا أرى عليه هديا لفساد قد عرا إلا إذا أفسده تعمـ دا أو كان بالجهل الفساد قد بدا أما إذا ضرورة قد أفسدا أو أنه كان بغالب بدا
ـد
ــله
فليس من هدى عليه وليعد من قابل لحجه الذى فسـ وإن يكن يدرك أن يفعله في عامه وأنه أكمـ فليس من إعادة عليه وتم حجه كما يأتيه وإن يك الأجير قد تمتعا بدون ما إذن هناك وقعا فإن في إجـ زاء تلك الحجة خلفاً رواه القطب للأئمة وإن يكن منه له قد يمنع فدون خلف ما له التمتع يلبين عن فلان أن يلب نجل فلانة فذاك المستحب إن كان عارفاً باسم الأم لأنها والدة بالجـ دة بالجزم وذاك حال بخلاف الوالد فإن فيما جاء عن أماجد يمكن أن يكون بالفراش قد صار أبا له بشرعنا الأسد وأنه من ماء غيره وقع خانت فتاته وجاءت بالشنع