سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٢

350

1

ليك

عن

وإن يكن لاسمها ما عرفا فباسم والد له وقد كفى وقد أجاز بعضهم باسم أبيه لو درى باسم الأم وجاهل الجميع في القضيه فعن فلان صاحب الوصيه وإن يكن لاسمه قد نسيا فليذكرن صاحبها ملبيا صاحب هذى الحجة يقصده بقلبه والنية والقطب قال في الذي عندي لا يجوز أن تنسب أصلا رجلا أو غادة لأمهم إلا متى لم يك من أب لهم قد ثبتا في الحج ذا وغيره وجعله ذا الحبر من شعار من لا أب له لأنما النهى صريحا قد ورد أن ينسبن قط إلى الأم أحد ويكفين أنه فيما ظهر ابن فلان من فراشه استقر والعلم بالغيوب لا نكلف به فلا نقول إذ نستكشف عل الفتاة خانت الحليلا وأنتجت من الزنى السليلا فليس ذاك الأمر حتما أعظما من إرثه الذى له تحتما يلبين عن غير ذى ولاية من مثل موقوف وذى براءة وما له يستغفرن له ولا يهاك إن كان لذاك أهمـ نو منفذ الحجة قد كان يظن بأنما هذا له يسـ فلا يكون ذاك غشا فضلا عن أن يكون ذا كبير أجلا وقيل إن حج بلا استغفار فإن ذاك منه غش جاري وأنه إن يكن استغفر له فهالك وبئسما قد فعله وقيل لا يهلك بالتلبيـ ــة إن قالها عن غير ذى ولاية وبعضهم يقول فيه هلكا وهو ضعيف حقه أن يتركا يمنع فعل الحج عن غير ذى ولاية والعج ووجه ضعفه بأن التلبي ليست إلى ولاية مؤديه

قائله

ــــلا

تغفرن

كحالة استغفاره الأنها حكاية عنه وقد بينهـ لأن معنى قوله لبيك عن فلان إنني أقول بعلن