سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٤

352 -

عن

فإن ما جاء به وأدى يجزى عن الميت الذي قد أودى ويرجع المال الوارثي ه هذا هو القول الصحيح فيه لأنه حينئذ كبائع ومشتر لنفسه فى الواقع في سلعة واحدة وقيل له ذا مطلقا كوارث قد جعله وإن يكن قد حج وارثان عن هالك أودى معا في آن صحت لمن إحرامه تقدما لو قبل ميقات بها قد أحرما إن كان ذا في أشهر الحج فعل ويأخذ الموصى به ولو يجل وإن هم إليه قد تسرعوا فليتوافقوا وإلا اقترعوا وللوصى جائز أن ينزعا منهم وعند غيرهم فليدفعا وإن من للحج شيئا عينا وبعده الوارثين بينا يأخذه من حج عنى منكم فهو لمن يحج وليتوافقوا على شخص إذا ما شاء كل منهم أن يأخذا يأخذه إن وسع الثلث هنا وليس ينظرن فيه للعنا والحكم في العمرة في جميع مر كحكم الحج فيما رسما لكنها فى كل وقت توقع وليس تختص بوقت يشرع لكن إذا كانت شهور الحج لا عمرة إلا ما لحج جعـ وجائز تكرارها في سنة خلفا لجابر وبعض الأمة والحج ليس يوقعن أبدا إلا بوقته الذي قد حددا ويلزم الأجير إشهاد على حج إذا ما شرطوه أولا أولا فإن قوله مع القسم يقب ــل أنه لحجه أتم وإن من بأرضه قد أوصى بأن تباع وعليها نصا

وإن ما كان لها من قيمـ

ما

ه منهم

ـلا

ــة تنفذ عنه في أداء حجة وتنقصن قيمتها عن حجة كاملة من بيته لمكة

ويهلك

ن وصى ذاك

الميت وتنقصن قيمتها عن حجة من بلد الموصى فللوارث أن يبيعها بما يكون من ثمن