سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٥

353 -

1

عين مع

تلف

يره

ثم بها يحججن لأحد من حيثما قد بلغت ذي من بلد ومن يكن أوصى بحجة وقد ذاك لها نقدا وحد وبعد أعطاها الموصى رجلا ضمانة علي ه فيها جعلا بأنما الفضل له وما نقص عليه فهو جائز كما ينص وإن لها ذا لم يعين ولقد أعطاه حين دفعه لا عدد بشرط أن الفضل والنقص معا لخارج جاز على ما أوقعا وجاء في الأجير مهما يرجع يق ول إنه أصيب ما معى فالقول قوله ولكن حلفا بالله ربه يمينا وكفى وإن يكن أوصى بشيء عرفا وقبل أن به يحج فما على الوارث فى ذى الصوره أن يدفعن حجة أخـ وإن يك الموصى بهذى الحجة ما عين الذى لا من أجرة إخراجها لوارثين لزما ما لم يكن لثلث قد تمما مع من يقول إنها من الثلث يخرجها الوصى أو من قد ورث وإن من أبان من أمواله يئا وقد ميزه بحاله وفيه قد أوصى بحجة ولم يترك وصيا بعده له علم إن أولى الأمر بذاك أولى من وارث لما له تولي ورجل أوصى بهذي القطعة وقال فيها إنها لحجتى فهى وما فيها من الثمار ما كان موجودا بها أوطارى ـه لها ومهما نصا بأنها في حجتى إذ أوصى فهى لها القطعة وحدها فقد لا ثمر كان عليها قد وجد أدرك ما فيهـ ا من الثمار أو كان ما أدرك فى الأشجار ومن عليه الحج كان لزما فسار لكن قبل ما أن يحرما مات فلا يلزمه الإيصاء ثم وإن يكن أحرم فالإيصا لزم لو أنه كان فقيرا حينما أحرم فليوص به متمما

جميعـ

مقلق

ام 23 - سلاسل الذهب جـ 9)