سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٦

- 354 -

1

الوصية بالعتق

كمثلما في الذكر ربي

كتبه

العنق عندهم بكسر العين والفتح جائز بدون مين إزالة الملك عن ابن آدم يكون لازما وغير لازم وخصصوا إسناده للرقبه دون سوى ذاك من الأعضاء لأنما الملك كحبل جائى والغل في الرقاب يأتى مثلما قد حبسوا بذلك البهـ والفضل في العتق عظيم أنزلا ذلك في الذكر لنا رب العلى وفي حديث للبخـ اري ورد يرفعه إلى الرسول من معد أى امرئ أعتق شخصا مسلما يستنقذ اللـ ه به تكرما

ائما

بكل عضو منه عضوا من سقر فضلا من الله ومنا قد ظهر والأجر في العنق يكون حاصلا بمؤمن وكافر بذى العلى لكنما الكافر ليس يكفى في القتل إجماعا بدون خلف كذاك في الظهار والتكفير وواجب الإعتاق في الأمور على الصحيح غير عتق المؤمنه قيساً على القتل وذا ما أحسنه حملا لمطاق على المقيـ فيه فخذ بما ذكرت تهتد ومن يكن من العروض عينا شيئا أو الأصل لعتق بينا تلزمه سالمة تسوى لما أوصى له بها وكان رسما سالمة قد وجدوا أخرى بدون ما لها يحدد وإن هم لم يجدوا لرقبه إلا بدون ما لهم قد كتبه يشرون أغلى ما رأوه ثمنا وهكذا أعظم ه والأحسنا وليأكلوا ما قد بقى من بعد على الصحيح عند أهل النقد وقال بعض إن ما كان بقا لأقرب وقيل يعطى المعتقا من بعد ما يفك من وثاقه يعطى فإنه من اسـ

فلو

هم

تحقاقه