سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧

م

وإن يفل أو صيت يوماً بكذا ليعتقن عنى به وينفذا فذاك جائز يقال بأقل مما به أوصى لهم ذاك الرجل إن وجدت وينفق المفضل على من أطلقوا سراحه من الملا لأنه أولى يقينا وأحق من غيره بفاضل وما يبق ومن يكن أوصى بمال حددا أن يعتقن منه عنه أحدا فإنه يكون كالإيصاء في مثالنا الماضي بلا تخلف فى أنه يجوز عتق بأقل إن وجدوا سالمة به مثل لكنما الفضل بهذي الصورة يأكله وارث ذاك الميت وأنه لا يلزمن أن ينفقا ما كان فاضلا على من أعتقا و آمر بعتق هنـ د أمته النذر أو كفارة أو حلفته تعينت العتق من بينهـ وعتق غيرها فلا يجزيهم وإن يك الوارث ذك أهملا حتى تموت يغر من البدلا أما إذا من عتقها قد منعا شيء كردة وغصب وقعا ينتظر الوارث للزوال إذا رجا زواله بحال وتعتقن مع بها إن كانا ذا العيب في حياته استبانا لا ينظر الزوال وانتقاله لو كان مما يرتجى زواله وإن يكن بذا الشعير أوصى أو بدنانير عليها نصا أن تنفذن عنه في وصية معلومة من بين تلك التركة وغيره أعطوا فلا يجزيهم وقيل إن ذاك مجز عنهم وإن تمت من قبل موت الموصى مملوكة عينها إذ يوصى تبرأ الوارث منها مثلما إن استحقت قبل موت دهما وإن لها الوارث يوما أعتقا عن نفسه في لازم تحققا كمثل قتل أو ظهار أجزت لكن عليه مثلها في الصفة يعتقها عن صاحب الوصية ثم ولاء تلكـ م الأولة

L

يكون الوارث والثانية له ومن شاركه في التركة