سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٨

- 356 -

إن كان عنده شريك ومتى ما باعها أو كان أعطاها الفتى ففعله يجوز جزما فيها ولازم عليه يشتريها ممن إليه انتقلت وبعدا يعتقهـ وإن يكن أعتقها من اشترى أو هلكت أو مانع لها طـ

L

عن ميت تردي

فإنه يلزمه أن يعتقا رقبة كمثلها ويطلق وان تكن من قبل عنق هربت أو سرقت أو أنها قد غصبت فإنها تطلب ثم تنتظ إذا رجي إيابها بعد المقر وعتقها هنالكم يجزيه إن دخلت من بعد في يديه بأن تكون رجعت إليه من بعد اغتصاب أو هروب قد زكن وإن تمت فى هرب أو وقعا شيء من العتق لها قد منعا يلزمه أن يعتقن كمثلها رقبة من نوعها وشكلها وإن يكن عين شيئا يعتقن عنه به عبد فلان المرتهن أعتقه الوارث عنه بعدما أن يملكن ه بشراء أبرما لو أن ذاك العبد ممنوعا غدا في عهد من أوصى بمانع بدا ولينتظر زوال عيب قد منع أن يحدثن في ذلك العبد اللكع من بعد موت صاحب الوصية وكان مما يبرأن في العادة أما إذا لم يك مما يرا مثاله فليعتقن أخرى وعتق مثله عليه قد لزم لو حرر المملوك أو ذاق العدم د موروث له الأنما إيصاؤه ذلك قد تحتما بالمال قد عين أو بالعتق وقال بعد ذلكم في النطق فيثبت الإيصاء بالمعين وإن يكن ذا العبد غاب ونزح وبعد ذاك موته في الحكم صح فأعتقوا سواه ثم رجعا حياً فهل يجزى الذي قد وقعا إذ عتقه بحكم شرع قد فرط أو ليس بد من عتاق الثان قط دنا أول القولين

في عهـ

بأنه يعتق عبـ

لكنما المختار من

ذين

فيما وجـ