الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٩-
- 357
وهكذا كل وصـ ية بما كان معينا لشخص علما إن تلف المعين الموصى به بلا إضاعة لدى أصحابه ما قد أنفذا سواه قال البعض يجزى فعل ذا
فوجدوه بعد
فلا يعاد ويرى بعضـ
لمه
بأن يعيدوا مرة فعلهم
سعيد حقه وأكملوا
ــد
كأن يقول أعطوا سعيد بن العلا عشرين صاعا من شعير مثلا أنكرهم على بعد ما افتقد ذاك الذي على على لى وقد ومالهم بينة فبذلوا إلى من غير ذا الشعير ثم قد أقر على أولهم بيان قد ظهر وإن يكن خليفة الميت قد أعتق طفلا عنه بعد ما افتقـ فنفقات الطفل طرا والمؤن تلزمه لا وارث الذى ارتهن إن كان لم يأمره بالعنق ولم يكن بأمر الميت الذى اخترم وإن يكن بأمره فيلزم إنفاقه فى الوارثين يقسم لو أنهم لم يرثوا من ماله شيئا لأن ذاك من عياله
له تعاله
ec
٤٬٤٣٣ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.