سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٠

210

358

دلع

ارتها الإعتاق فى المرض والإفلاس

وضعيا بالة

وجاز ما في مرض قد أعتقا وهكذا أن يأمرن معتقا فيترك المأمور عتق أمته

يعتق عنه أمة في

حتى إذا الأمر يوماً مرضا فأعنق المأمور فالعتق مضى

أو أنه علق عتقـ

إلى شيء كمثل أن لوقت أجلا

أو لمشيئة لزيد أو

عم

أو لقدوم حارث من السفر

فوافق المذكور من ذاك سقم من يأمرن بالعتق فالعتق انبرم

هل يخرجن من جميع

المال

ات

سلام

ووقع الخلاف في ذا الحال لأنما العتاق في الحياة كان ولا يعلم بالممـ أيحدثن من تلكم الأم قام أم لا فعلم ذاك للعـ أو أنه من ثلث المال فقط لأنه في مرض منـ ــه يخط والعبد يستسعى بما زاد على ثلث إذا ما كان من ثلث علا وذاك تفريع على مقال من قال بالأخير في ذا الحال ومعتق في مرض الممات وقد أحاط الدين بالتركات فالعتق ماض وبسعى ألزما بثلثي قيمت ه للغرما وذلك في قول لموسى بن على وقال بالجميـ ع بعض الأول وذا هو المختار عندهم لما كان من الحوطة فيه علما ما بين عتقه ودين الغرما ثم الثمينى هنا تكلما فقال والأكثر منهم على بطلان عتقه الذي قد حصلا قد نزلوا إحاطة الديون منزلة الحجر على المديون فإن ذاك العبد مسـ تحق بالدين كيف يوقعن العتق وذاك قول لابن محبوب الأجل فيما لنا القطب الإمام قد نقل

وإن يكن أعتق في صـ

حته فإن ذاك جائز فى وقت