سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦١

-

359.

إن كان ذا في حالة لا ترجع أفعاله لثلث إذ تقـ

ع

ولو أحاط دينه الذي حصل بقيمة العبد بإجماع الأول

لاف

نعلمه

عن

وباطل ذاك بلا خـ قادة أسلاف إن كان بعد الحكم بالديون وبعد حجر المال للمديون وإن يكن من قبل حجر أعتقه وبعد حكم بالديون الموثقه أو بعد أن قام عليه الغرما وقبل حكمه وحجر ألزما ولا وفا للدين في الأموال فهل مضى العتق لهذا الحال وذا هو الأظهر أو ذا يبطل الأن حكم حاكم ينزل منزلة الحجر إذا ما وقعا فذان قولان بها قد رفعا ويعتق العبد بمنزل إذا أوصى بالعتق به أن ينفذا وإن هم فى غيره قد أعتقوا فالعتق واقع متى ما أطلقوا يجزى وبالإجزاء قول نقلا والخلف هل يجزيهم فقيل لا

ــة

قال الإمام القطب حينما ذكر وهو الصحيح عندهم والمعتبر قال بحيث إن هذى الأمكنه جميعها على سواء بينه قال ورد ذاك أنه لقـ يعينن موضعا له قصـ الغرض فيه ومقصد وقد تفاوت الأمكنة التى تحـ كمثل مكة وغير مكة من بلد وسائر الأمكن كذاك إن عين جنسا يوما للعنق إن حبشا له أو روما فغير ذى الأجناس لا يكفيه عندهم على الأصح فيه وانعتق المعين الموصى هنا بعتقه من بعد موت كونا وقيل لا يعتق حتى يعتقـ خليفة أو وارث ويطلقه إلا إذا هم له قد أعتقوا كمثلما أن الفتى لا يعتق إن يعتقن عنه الرقيق حالا إن كان أوصى لهم وقالا لأجل ما يكون بين المصدر والفعل من معنى الكلام الأظهر وإن يكن أوصى بعتقه فقـ عنى بحريته متى افتقـ