سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٢

- 360 -

فليس للوارث فعل فيه بموت موص عتقـ ه يأتيه خلافه في لغة التعدى والقول بالإعتاق فى ذا الحد أى إن يك الإيصاء بالإعتاق من بعده له وبالإطلاق وقوله إن يعتقوه فهنا يكون بالوارث ما قد عينا ويضمن الوارث كالخليفة ما كان الموصى به من قيمة إن ضيعوا عتاقه حتى عطب أو يسرقن منهم أو يغتصب وكان قد وسعه الثلث ولا صمان فيما زاد عنه وعلا إلا على قول لبعضهم وجد بأنما العتق من الكل يعد وإن يعين أمة العتق فما له قد ولدت في الرق من قبل أن يعتقها المستخلف أو وارث فهم عبيد عرفوا لوارث وهي بحال الرق مأسورة ما لم تنل للعتق وما لها من غلة قد حدثا فذاك راجع إلى من ورثا كذاك ما تجنيه دون الرقبه عليهم جميعه وتكسبه وجاز ما الوارث فيها صنعا من كتر أو زواج أوقعا أى ما عدا الإخراج من ملك وهل يجبر أن يعتقها على عجل أن تطلب العتق من الوصى لأنه حق لآدمى وهو الصحيح عندهم وقيل لا جبر عليه بل إذا شا فعلا ولازم على المقال الثاني

وإن من لعب

وقيل لا

على

عنـ

ده بمال أوصى غذا

د الملك الديان في مقال

يصح

يصح فالرقيق لا يملك شـ يئا لو اليه بذلا

فذلك الإيصا له يكون وص

وليس للوارث من وصـ

ــية لوارث تبين

ية ومن يقل في هذه بالصحة

فالخلف هل يبقى على الرقيه وصار أيضا مالك الوصيه

وذاك مبنى على مقـ

أو أنه بتلكم الود

ال أن الرقيق يملكن لمال

يه

يخرج من ملك إلى الحريه