الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٣- 361 -
وذلك الإيصا له بالمال كناية عن عتقه في الحال وإن من يعتق عبد يوصى ولم يكن له على الخصوص بل إنه في ملكه قد اشترك يعتقه الوارث بعد أن ملك ولازم أن يشترى نصيبا شريكه ليقضى المطلوبا وعامد أن يعتقن المشترك فقد عصى خالقه بدون شك وحصة الشريك صار ضامنا لكنما الولا له تعينـ وقد أتى فى خبر مأثور يروونه للطاهر البشـ من يعتقن شقصا له في عبد يقومن عليه للتعـ وقد روى جابر فيه هكذا وهو على الإطلاق حر بعد ذا وبعض قومنا روي لابن عمر عن النبي المصطفى الهادي البشر من يعتقن شقصا له قد كان في عبد والمعتق مال ويفي يقومنا قيمة عدل ويقدرنا
بثمن العبـ ويدفعن الشركاء قـ
ويعتق العب
در
دي
تهم منه كما تقدر
د وإلا فعتق منه الذى أعتقه من استرق
وعن أبي هريرة وإلا يقومن عليه جاء نقلا
ثمت يستسعى بلا مشـ وبعضهم يقول في السعاية مدرجة في النقل عن قتادة لكنما الصحيح عند النقل بأنها من الحديث الأصلى القطب مقالا قد رفع بأنما العتق على الكل يقع إن عتق البعض بأى صورة كما لجابر الجابر من الرواية دنا عن قومنا مثل الذي رفعنا
قة عليه عند ذاك فى السعاية
وصحح
قال ولا يكاد يوجـ
بل إنهم يروون حسبما رفع صحة عتق بعضه إذا وقع
وإن يكن له وفاء فهو حر عندهم
ومعتق
شقصا
مع
كذا لنا القطب ذكر فإنه من ثلث التركات
والسهم للشريك صار ضامنا من كل ماله كما تعينا