سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٤

- 362 -

أولا فيستسعى ويخـ

دمنا

وجاء في قول لبعض من خلا من ثلث يضمن ما قد فعلا ويتبعن وارثه العبد بما دفى وعن ثلث هناك قد سما مما يكون للشريك ضمنا وقيل لا إن لم يكن شيئا جنى قال الربيع المرتضى إن كانا مال له ويبلغ الأثمانا فإنه من ذاك يعتقنـ ومن بعتق واحد قد أوصى من أعبد له ولم ينصا وأمة له وعبد مسترق فواحد يحوز منهم إن عنق وإن يقل أعتقت منهم واحدا فالكل معتوق بما منه بدا وسعيا بقيمة للثاني وأنثيان أو من الذكران أو ذكرا كانا وأنثى ومتى ما قال عند عتقه ذاك الفتى أعتقت بعضا من عبيدى فهم قد عتقوا بقوله كلهـ يسعون هنا بالزائد من ذلكم عن قيمة لواحد ومن يمت ويتركن بعض الإما واحداً قد كان منها محرما بأحد ممن ينال الإرث من هالكه وعنه لما بوارث أو مانع له يقى ولا بدين لازم مستغرق أو أنه قد كان ابنا للولد

ثمت

وهو سواء ولد لمن أو أنه كان أخا لعـ

يحجبن

أو غير من ذكرته في النظم

كأن تسراها الذي عنها هلك أو ما تسرى ولها بعد ترك فإنها تخرج حرة هنا جميعها لجرم منها دنا

وذاك عندنا بالاتفـ

اق

والعبد مثلها بلا شـ قاق فقال بعض من جميع المال ثم من الثـ الثلث أتى في قال قيل وقد يناسب القولين ما روى عن الفاروق بعض القدما قد قال لاتباع أم الولد كلا ولا توهب عند أحد كلا ولا تورث بل يستمتعن منها كما بدا له من يملكن فإن تقضى الأجل المحتوم له فهى لحريتها منتقـ

ــله