الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٥1
- 363 -
وقد روى الحبر ابن عباس الأبر عن النبي المصطفى خير البشر يقول أى أمة قد ولدت من سيد لها فحرة غدت
ونا
من بعد موته وبعض من غبر رجح وقفه على الطهر عمر قيل ومن ذاك مخالف قد أخذوا فأصبحوا يفتونا لأنها ليست تباع الأحد
بأن أم الابن حرة تعـ
قال وما ذاك لشيء
حـ
قال الإمام القطب ليس هكذا إذ قال في الحديث فيها بعد ذا فإن يمت فإنها محرره من بعد موته كذاك ذكره دثا إلا لأنه لها قد ورثا أو محرم منها له قد ورثا كما روى عن سمرة من حدثا وغيره عن الرسول الأكرم من يملك ذا رحم ومحرم فإنه حر فلو لم يرثن لها ولا للبعض محرم زكن بغيره أو صفة فيه تقع
بان يموت أو يكون قـ
فإنها لما تكن بحـ
منع
رة
بل أمة كحالها الأولة
وصححوا بأنها من الثلث أما الولا فإنه لمن يرث على كلا القولين والبعض يرى من سهم محرم بأن تحررا
ولا نصيب محرم
من
ثلث ماله تحصلا
من
وقيل لا تخرج من كل ولا رم منها ولا من غيره حـ رية تحصلا ثمت تستسعى بكل القيمة لكنها تخرج بالحرية للوارثين غير ما ينتب محرمها فذاك لا يصيب حصصهم على ابنها الذي حدث قال ابن محبوب لباقى من ورث ذاك الذى قد خرجت به متي ما نال إرثا من أبيه ذا الفتى أولا فإنهم ليستمعونها بقيمة منها يحصـ وقال قطب العلما أهل الرشد وقد علمت إنما أم الولد رقيقة ما لم يرثها الولد أو بعضها حين يموت السيد قال وذا مذهبنا الذي اشتهر إلا قليلا من صحابنا الغرر
لونها