الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٦- 364 -
1
کنا
احالا
خبيعها يجوز فيما عندنا قال وقد أجازه من قبلنا صديقنا وجابر والبحر وابن الزبير وعلى الحبر أي جابر ذاك الصحابي وقد روى حديثا رفعوه پسند نبيع للرايا زمنا يعنى بذاك أمهات آلنا والمصطفى حى وكان لا يرى بذاك بأسا هكذا قد أثرا وجاء في لفظ على عهد النبي ثم أبى بكر الإمام الأطيب حتى أتى الفاروق بعد قالا ثم نهانا فانتهين وفي حديث المصطفى المفضال أن أعتقوا الأمهـ ات الآل وقال في الديوان لا يبعنا وفى وصية فلا يجعلنا قال وفى المنهاج إنما الأصـ بأنها لأمة لم تسترح وأنها تباع بيعا إلا أن ربها أعتقها إذ ولى أو ورث الأولاد من ذى الأمة ما قد بقى عن دينه المثبت قال وقد حرمه أناس من قومنا وكرهته ناس ووقع الإجماع بينهم على جواز أن تباع أو تنقلا وذلكم من قبل ما أن تحملا من سيد قد مسها وأحبلا قال وبعض قومنا قد نقلا عن بعضهم أصحاب النبى الفضلا والتابعين أنهم قد حللوا وجوزوا بأن تباع الحمل إن يك من تلك البيوع استثنين حمالها كذاك عنهم رويا
ردغال
ليلة 1
Thele
الغ بالة