الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤وجوز الصنع لذمي قذر وملك وغيرهم ممن فجر إن كان أدى ما هنا قد ذكره لقوة الدين وامر الآخرة او لقضاء امر من المباح فليس في ذلك من جناح وقد اجاز المصطفى لحاطب بأن يقول فيه في التخاطب لأهل مكة الاولى ما فرحا ينجي ماله ويربحا بكذب وربما كان الرجل عن ماله الذي لديهم قد حصل اليه دون ان يقول ما نقل او يصلن لبعضه الذي كفى لو انه من بعد مطل في الوفا
في حالة الغنى وربما وصل
وانه امكنه ان يصرفا
وليس ما ذكرته بالجار
لكـ
للبعض في تخليص باق عرفا يختص والصاحب والجبار ورحم وقال قطب العلما وانني اكره ما قد رسما ان يكن ذا جلبا لمال صائر منه على طريقة التكاثر وجوز التعريض في كلام لو كان في أمن وفي سلام وفي حديث قد رووه عن عمر وعن فتى عباس الحبر الأبر ان المعاريض بها قد خرجا مندوحة يعني بذلك مخرجا وما احب بمعاريض الكلم عن ابن عباس الرضى حمر النعم وعن فتى محبوب الحبر الأتم عجبت ممن يكذبن وفي الكلم
مندوحة عنه الا فليعدل لها ولايات بكذب معضل وحيثما قد جاز حالة الكذب لمثل صلح او لزوجة يحب والزوج او حرب ودفع مظلمة فانما الاحسن حين كلمه لا يرسل الكلام اذ يبديه بل انه يعرضن فيه ومن اتاه جائر ليخرصا مال يتيم فليقل ليخلصا بان هذا مال مسجد شرف أو لسبيل أو لنحو ما وصف وانه لا يحسن الاكثار من قول المعاريض ومزح أن يكن ولا الكنايات ولا يجوز ان يمزح الا ان يقل حقا حسن
444