الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٧365
-
التدبير
لموت
ن غال
من
أعتقا
وذلك التدبير عتق علقا لصفة يقصدها يؤخذ من قولك قد دبرت للشيء أي خلفى له جعلت دبرت عبدى فهو يعنى جهرا جعلته دبر حياتي حرا وجوز التدبير من قد سبقا وهو عتاق بصفات علقا سيد أو الرقيق أو غير هذين من المخلوق أو لوقوع حادث تعين أو عدم الوقوع إن تبينا كمثل إقلاع لسيل نزلا أو لزوال الجدب عنا والبلا وعند الأكثرين إن علق في صحته للموت من كل يفى وهو مقال مسلم الحبر الرضى وإن يكن تعليقه في المرض وهو الذي يرجع فيه الفعل ن ثلث لثلث وإن بعض العلماء نطقا بأنه من الجميع مطلق وهو مقال الأبى الشـ وقال بعض العلماء مطلقا بأنه من ثلث تحقق
عد
يح
ــل
ا
و عن فتى مسعود أيضا جائى
قيل وهذا القول هو الأنظر بأنه بالموت ذا يعتبر
لو أنه بصحة قد علقـ
ــه ويمتنـ ويمنعن بيع
L
ع
وبسلامة
متي
ما نطق
تبديله فكل ذاك لا يقـ
ــة
وهكذا إص داقه لغادة ودفعه في عقدة الإجارة وهكذا إعطاءه في دية ورهنه ممتنع كالهبـ وجوزوا ليعتقنه من دخل في ملكه على اشتراط قد جعل وقد مضى الخلاف في البيوع والشرط جاز أو من الممنوع
ومن يقل بذا فمهما دخلا
في ملكه بعتق
ه تعجلا
وغير جائز له أن يخلفا لو عده بل ينبغى له الوفا