الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٨1
- 366 -
وجائز له بأن يؤخرا لعتقه ما لم يمت من دبرا إن كان قد دبره ذاك إلى مماته والموت فيه نزلا أو يقع الذي إليه دبره إن كان في وقوع شيء حصره فإن يقع ما قد ذكرناه وجب عليه أن يعتقه لذا السبب ويجبرن عليه حالا ويري بعضهم من قبل ذا أن يجبرا ولا يؤخر عتقـ ــــه وإلا رده الأول وانحلا وقال بعض العلماء البصرا يجوز بيع العبد لو مدبرا وهكذا إخراجه بأيما وجه من الملك لوقت علما
أي وقت تدبير له لو يجهل وقوعه متى يكون يحصـ كمثلما أجاز بعض العلما ان يعطى الإنسان شخصا علما مالا على أن يطعمنه وأن قيه ونحو ذا بعض الزمن
وبعضهم قد جوز الإخراج له من ملكه بأى وجه فعله ف له علق عنق أولا
العتق ولا
لأنه يقع قال الأمام القطب هذا قول من أجاز في تدبيره أن يرجعن وقال والصحيح في الآثار عن الهداة القادة الأحبار بأن بيع من غدا مدبر: ليس بجائز ولكن حجرا سفة وذاك بالإطلاق في القضية
وهكذا إخراجه
أما إلى وقت لـ
يدب
فذاك مجهول وفيه غرر
لأن وقته الذي له يخط لا يعرفن متى يكون ذاك قط وإن يكن ذاك على استمرار فإن فيه خلف وعد جاري والله أوفوا بالعقـ ود قالا الزمنا سبحانه تعـ اني ومن أجاز البيع للمدبر على بقائه برق المشترى قد استدل بالذي قد نقلا جابر عبد الله إن رجلا من قومه الأنصار كان عتقا عبداله عن دبر تحققا وقد دعى المختار خير مهدى بالعبد ثم باعه من بعد