سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٦٩

1

واسم ذاك الرجل المذكور فيما رويناه أبو مذكور والعبد قالوا اسمه يعقوب والأصل فيما قاله الأريب عدم اختصاص ذلك الإنسان وذلك العبد بهذا الشان وجاء في رواية عمن سبق أن امرأ عبدا له كان عتق عن دبر ولم يكن من مال له سوى رقيقه الموالي فبلغ الأمر النبي المصطفى فقال من يشريه منى بالوفا فاتباعه نعيم في الرواية عبد الإله بثمانى مائة

الكتب

.

وفي رواية وقد كان الفتى عليه دين الأناس ثبتـ خباعه الهادي بعد قد حصل من الدراهيم وأعطاه الرجل وقال بعد ذاك للمديون اقض الذى عليك من ديون ثم جواز بيع من قد دبرا بدون تقييد بما قد ذكرا الشافعي مذهب كذاك في مشهور مذهب الأحمد الوفى ومنعته الحنفية ة الأول وذاك بالإطلاق عنهم قد نقل قال الإمام القطب وهو مذهب أكثر صحبنا روته وقد حكاه النووى قال عن جمهور من قد بان من أهل الفطن وسلف من الحجازيينا وأهل كوفة وشامبينا قال وقد تأولوا ما قد رفع بأنما الهادي الأمين لم يبع من ذلك العبد الذليل رقبته لكنه قد باع منه خدمته قال ابن محبوب الرضى لا يبع كذا عن التاج لنا القطب رفع وأرخص الذي سمعنا قالا بأن من دبر عبدا حالا وبعد ذلك ما له قد تلفا وكان ذا دين وما له وفا ه في بلدته في مرض وبيعه في خدمته أو يبلغن أجل التدبير ويشهدن بعد على المذكور والمشترى له إذا شا نقضا بياعه وإن أراد يرضى ولا يباع في سوى الديون وبعضهم جـ وزه بدون

فجائز

بديع