سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٠

1

- 368 -

1

ـــلا

وقد روى بعض بأن الشعبي قد جوز البيع ولم يؤنب إن يكن السيد محتاجا إلى بياعه فإنه ما حظـ ومطلقا بعضهم قد منعا والقول بالتكريه أيضا رفعا قال الإمام القطب والأصح ما قال به جابرنا وأحكما لأنما المولى له الخدمة لا رقبة منه لذاك حظلا وحكم حمل كان في المدبره في حين تدبير كحكمها نره فهو مدبر ببطنها يقع وبعد أن يخرج منها منتزع واعتبروا ذاك مع الولادة فهو إذا يولد قبل المدة يصير أيضا مثلها مدبرا وإن يكن عن مدة تأخرا فإنه كمثلهـ ا محرر لأنه كالجـ زء منها ينظر ع يتبعنا إن لم يكن مع بيعها يستثنى

كمثلما في البيـ فلو يدبر أمة واستثنى ولدها الذى يحل البطنا في حينه لم يك ذلك الولد مدبرا فيما عن القطب نجد والولد الذى يبطنها طرا من بعد عبد لم يكن مدبرا إن ولدت له قبيل أن يقع عتاقها فإنه عبد خنع وقال بعض إن كل ولـ قد ولدته في حيـ اة السيد

فهم عبيد ما

بهم تدبير عن مسلم الحبر لنا مذكور إلا الذي في بطنها يكون مع عقد تدبير له يبين وإن يكن دبرها المولى الأشم من قبل موته بوقت قد علم أو قبل أن تموت مجلا العين أو قبل أن يموت غير ذين أو بعد موت منه أو منها طرا أو موت غير ذين من باقي الورى بمدة معلومة أو دبرا لموته أو موتها متى يرى أو موت غير ذين من باقي البشر فإن ذاك جائز إذا وإن يديرها قبي ل موته أو موتها أو موت غير يأته فإنها تحـ رون في الحال عند تمامه لذا المقـ

صـ

در

ان