الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧١369 -
مدة كذا تحـ بدون مـ
عند تمام كلم قد يصدر
إن كان قد دبرها من بعد مماته أو موتها بقصد أو موت غيرهم بدون مدة إذ قيل لا غاية للبعدية وليس من حد على ذا القال فإن بعد الموت باتصال يصلح فيه أنه بعدية وبانفصال بقليل يثبت دية إذ يقضى
لفظ
أو بكثير يصلحن أيضا بأنه بعـ وأنه إن لم تكن من غاية لما ذكرناه من البعدية فليس من وجه إلى انتظار ما لا يعرفن كنهه ويعلما ويوصلن إليه بالتعـ بين فحررت من وقتها والحين عند تمام لفظه أنشها وكلمة قال بها مولاها فمن يشا التدبير قال مثلا إن أنامت حرة أم العلا قال الإمام القطب مهما قالا دبرتها من بعد موتى حالا أو بعد موتها وموت الغير رج بالتحرير فإنها تخرج عقيب ذاك الموت باتصال أى أنها تحررن في الحال وإن إلى ى مماتها قد درا فإن ذاك جائز كما جرى فيحملن ما قاله من على قبيل موتها بلحظة بل يحملن ذاك على اختصار فتهلكن وهي من الأحـ وجائز أن يطأ المدبره وذاك بالإجماع منهم ذكره لا وطء من كاتب بالتسرى في مذهب الأصحاب أهل الفكر لأنها فيما لدينا حره لو لم تؤد منه قدر الذره التكاتب ولو قليلا وهو رأى صائب أى ما عليه وقع ووطؤها بعد نكاحها يحل كسائر الحرات حكمها جعل وذاك بالعق د يكون بعد ما تكاتبوا لا قبل عقد رسما وغيرنا يقول في المكاتب بأنه عبد طوال الحقب جميعه ما قد بقى عليه بعض من الحق الذى يديه (م 24 - سلاسل الذهب جـ 9)
رار