سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٢

-

-

فمن يقل بذلك المقال يقول وطؤها من الحلال إذا بقى من ثمن محقق شيء ولو كان قليلا بقى ومن يقل يعتق منها قدر ما سلمت من ثمن يقذر فإنه ليس يجيز أبـ دا إن يتسراها إذا كان الأدا وهذه الكتابة التى ذكر عقد لعتق وهو في المذكر أثر منجم نجمين أو فأكثرا بحسب اتفاقهم هذا جرى وهذه الكتابة المفصله تخرج عن قواعد المعامله وذاك مع من قال إن العبد لا يملك شيئا وهو قول قبلا لأنها تدور بين السيد وبين ما كان له من أعبد وأنها من بيع مال الرجل بماله وأمر ذا فيها جلى وكانت الكتابة التي ذكر معروفة من قبل إسلام ظهر وبعد ما فجر الهدى قد أسفرا أقرها الشارع مثلما ترى وبعضهم يقول إسلاميه ولم تكن في عهد جاهليه والقطب قد صحح هذا المذهبا قال وأول الذى قد كوتبا في زمن الإسلام من صنف الخرد بريرة ومن رجالنا النجـ سلمان والتأجيل فيها مشترط وذاك عند الشافعى منضبط ثم أقل ما ينجم في ذاك نجمان لهم لادونا والقطب قد ضعف ذا المقالا حين حكاه ثم بعد قالا مذهبنا ومذهب الأحناف و المالكيين بلا خـ جوازها على الحـ لول وإذا ما أجلت فجائز يكون ذا وهكذا تجوز بالنجوم والنقد حسب شرطها المرسوم والله في كتابه لم يذكرا تنجيمها حين لها قد ذكرا قال وأما الذكر للكتاب وهو الذي دل على ذا الباب ليس بقيد بل على ما قد نرى حكم على الغالب كان قد جرى وينبغى لمن يكاتبنا رفيقه إن عنه يتركنا

ونا

لاف