الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٣- 371 -
مقدار ربع قيل وهو يأثم إن كان لم يفعل كما قد رسموا
القطب لنا وعدلا وصحح
ر من يكن أعين فى الكتـ
بيده فإنه يجعـ
ابة
لا يأثمن إن كان ذا لم يفعلا ويفضلن شيء من الإعانة
له مع آخر مكاتب بنيله
وذاك أن يعجلن العتق له
4.
ولا يصح للذى قد دبرا في فعله أن يرجعن القهقرى على الصحيح عندنا والمنتقى إلا بما للعبد كان أرفقا أو كان في التدبير يدنى أجله وجوز الرجوع في العتق إذا أوصى به من كان أوصى هكذا أو في وصية على انتصل لمال معـ لوم من الرجان
كذاك لا
أو غير معلوم وفى تكفير كذاك في احتياطه المذكور وهكذا ان تعتقن خادم معروفة من خدم لديهم لا إن يكن أوصى بها أن تعتق فما له الرجوع فيما نطقاً يرجع في التدبير لواحد من أعبد كثير غير معين وأجمعونا يدبرون ثم يستسعونا فال أبو مؤرج إن قالا إن مت من سقمى هذا حالا فإن مملوكى لوجه اللـ ه حر له الرجوع فيه بعد د ما غبر والقض فال في الذي عندى لا يجوز أن يرجع فيما فعلا لأنه وعد على شرط وقع فليبق فوق وعده الذي صنع حتى يرى أيكمان الشرط أم لم يكملن وأمره إلى الحكم وحرموا تسرى المدبره إن يكن التدبير منه قرره قبيل أن يموت ذاك الرجل أو قبل موت بالفتاة ينزل ويوصين لها إذا ما دبر لأجل سمى له وقررا قبيل أن يستفر من لوقته بقيمة الخدمة يوم موته وإن تمت أو أحـ د لها قتل وعاش حتى قد تعدى للأجل