سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٤

—

فانها مملوكة وحكما لها بذاك الوقت أحكام الإما وإن يمت ولم يتم الأجل فإنها لحرة قد تجعل يقتل من يقتلها تعمدا وهكذا جميع حكمها غدا في كل شيء مثل قذف إن طرأ وهكذا جرح بها قد أثرا وإن يكن مدبر يوما قتل فأخذت قيمته على كمل أو أنه يقومن مدبرا فإن مثله بها يدبرا والفضل فيه الاختلاف يوجد إن كان هل يأكل هذا السيد أو أنه يدبرن بالفضل سواه يجعلن في ذا الفصل كذاك في الخلاف كله له تقع ديات عضوه إذا يوما قطع ودية الجراح منه تؤكل وهكذا خدمته تحـ ما دام ذا لم يعتقن وقابلت خدمته قيمته إن حصلت أى دية الجراح منه تجعل منزلة الخدمة حين يعمل والخلف هل يحررن إن قتلا من كان قد دبره وأرسلا لموته ويقت لن به إذا ما وارث السيد قد شاء لذا كما من الميراث أيضا يمنع

لذ

أو إنما عت اقه لا يقع بالقتل لاستعجال هذا الجاني وصحح القطب المقال الثاني وهكذا إن قتل الموصى له من كان أوصى فهو قد أبطله لأنه استعجل والبعض يرى بأنما الإيصاء لن ينهدرا وإن يكن دبر مثل اثنين عبدا لوقت موتهم والحين فإنه بالموت في الأخير يكون وقع ذلك التحـ منهم بنفسه فذاك ينفعل

رير

وإن يكن دبره كل رجل بموت من يموت منهم أولا ويضمن نصيب كل حصلا

وليكن الولا لذاك وحـ

فإنهم لا يدخون عنده

وجاء في الديوان مهما دبره إلى نكاح آله وقره