سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٧٥

-

-

أو لبلوغهم يجوز ومتى ينكح أو يبلغ منهم فتى فلا عتاق قط حتى ينكحوا أو يبلغوا جميعهم وينجحوا وإن يمت جميعهم أو بعض قبل بلوغ أو نكاح يقضوا فليس من عتق وقيل إن نكح أقرانهم أو بلغوا فالعتق صح

کالمہ

نمان

ن اتصال با فاما

قلب نا

1122