الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨١—
379 -
-
لا شهدون بالذى أتاه حتى يقر أنه قراه أو أنه قرى عليه وفهم ما كان فيه ودراه وعلم وحقق القطب لهذى القالة إذ ربما يكون في الوصية ما لا يجوز فيكون فيه كمثل من واطا له عليه وامرأة إذا شهودا قد دعت تشهدهم على وصايا صنعت وقد أبي حليلها ما قد ذكر كراهة منه لإصاء صدر فجائز أن تخرجن إليهم وبالذي تريد تشـ هدنهم وإن تكن مريضة لم تقدر على الخروج لسقام يعترى فإنها على حليلها الأبى تحتج إن خافت نزول العطب فإن أبى دخولهم وحاذروا فوتا وبطلان الوصايا بادروا وليدخلوا ويشهدوا ولو حجر عليهم الدخول هذا وأصر
وإن يقل شخص مريض أزهر مصدق فيما على يذكـ من درهم للألف أو ألفين فأعطوه ما قال بلا يمين فإن للوارث أن يحلف للألف أو ألفينه على الصفه وإن يكن عوفى وقال بعد ما على شيء لك مما رسما وإنما احتطت بما قد قلت لم يجد رجوعا بعد ذا ولو ندم إن ادعى ألفا أو الألف يحـ لف لليمين
ين
لكن