الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٢1
380
إذا وجد للميت أكثر من وصية واحدة
إذا هم قد وجدوا في التركة أكثر من وصية واحدة فلينفذنها مطلقا من قد ورث ما لم تكن قد جاوزت عن الثلث
L
وإن تجاوز ثلثا فهاهنا تحاصصن لثلث تعين كذا لنا القطب الإمام نصا لأن كل ما به قد أوصى فهو على الأصل من الثبوت لو وقع التكرار في المنعوت لواحد موصى له في واحد من تلكم الطروس أو في زائد لأنما الإنسان قد يذكر ما كان قد أغفله وينظر وهكذا المعاملات أيضـ تنشأ وقتاً بعد وقت يقضى والحادثات تحدثن ولا عجب فيعملن بكل ما هنا كتب لو ذاك المكتوب قد تكررا لواحد فينفذن كما يرى وقيل مهما اتفق الكل هنا فلينفذوا واحدة لما عنا وقال بعض تنف ذ الأخيره إن علمت فإنها الجديره لو لم يقل في حينما بها نطق بأنها ناسخة لما سبق لأنما الثاني من القرآن وسنة المبعوث بالإيمان يسخ للأول إن تراحم ا وإن يكن ليس له مزاحما فإنه يؤكد المذكـ وهكذا يقررن تقريرا وقد أتى فى أثر تقدما بأنه تثبت الأخرى منهما لنسخها الأولى وقيل يؤخذ بهن والجميع منها ينقذ إلا إذا ما اتحدا في الصفة وبعضهم يقول بالأخيرة إلا لدى الحقوق فالحقوق لا يصح فيما ذكروا أن تهملا وقيل بالأكثر منها يؤخذ في الحق والإيصاء حين ينفذ وقيل في إقراره بالأكثر وفى الوصايا يؤخذن بالآخر
ورا