سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٣

- 381 -

1

وقيل بالزائد يؤخـ وينفذن ما عليه بقـ

ذنا

وذلك الناقص يطرحنا

لم أو غيره جاز إذا بان الكام

عا

إذا قرى لأنه ما داما يقرأ فهو ثابت تماما لأنه ليقرأن وضـ فيحكمن به ولا يضيعا فما بقى يقرأ ما بينهم فذاك ثابت كما قد رسموا أيضا وذاك الخط والكتاب ثبت وليس فيهما ارتياب أما الذى كان عليه قد طرا فذاك مظنون لعله جرى من غير من أوصى فما يثبت لا يترك من بعد لظن حصلا قال الإمام القطب عله متى ما قد جرى العرف الناس وأتى إنهم على الذي قد أبطلوا على الكتابات لخط يجعلوا وكان يبقى معه التمييز لو إبطاله كانوا أرادوا وعنوا فإنه لا ينف ذن أبدا ما هكذا عليه خط وجدا لكن هذا إن تكن مع مؤتمن أو عند ذاك الميت الذي ارتهن قلت وهذا العرف قد جرى العمل عليه في بلادنا وقد قبل لا نقبله كما كتب

فما رؤى من الخطوط قد

وإن يكن لم يقرأن فقد

يسقط مقطوع بخط

كذاك ممحو وممروش علم لانه حينئذ مثل العدم وإن هم وصية قد ضيعوا حتى انمحت أو أنها تقط

أو بخليفة عليها

ع

م

أو تلفت ولو بفرد منهـ فإنهم قد ضمنوها فيما بينه م وربهم لزوما فليحتطوا في ذى الأمور حتى عليهم لا يبقى شيء بتا وإن هم قد وجدوا من بحفظ ما كان فيها وبذاك يلفظ وصدقوا ما قاله فلينفذوا بنحو ما يقوله وليأخذوا وإن محاها غيرهم لا يضمن مثل خليفة لها يأتمن إلا الذي أفسد في القرطاس وذاك في الأصـ كام بين المناس