سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٤

1

- 382 -

لو أنه على تعد فعلا أما الذي ما بينه وذى العلى فإنه يلزمه ما أتلفا ويؤخذن الوارثون بالوفا أو يحصل الإنفاذ للوصية من تركة موجودة للميت فيبرءوا من شأنها ويبرا من اعتدى فيها وقد تجرا وإن لها الوارث كانوا حفظوا أو الشهود إذ عليها استحفظوا فما على من كان فيها قد عدا شيء سوى القرطاس حين أغسدا وذاك في الحكم وفيما بينه وربه كذلكم يرونه وهكذا يلزمه ما أفسدا في ذلك القرطاس لو لم يعمدا لأنه يكون من باب الخطا وفى الخطا الضمان لما يسقطا

Tulee!

نت اردغا تيرا ثاان

نوں سے

مطلة

وزارة التراث القومي المكتبة

الرقم العام: 877

الرقم الخاص:

AG

essel

نقعا انه

لقتلة حالة له است

i do

2115 & 122

elo ag

العالم