الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٥- 383
—
الموصية بالشطر والجزء
من يوصين بالشطر من أمواله ارجل سماه من رجاله
فأخ
بسهم
أو أنه أوصى علما من ماله لاحد واخترما ـــذ الموصى له ثلثا فقط إن لم يجز وارثه ما كان خط والشطر فهو النصف عندهم وقد يطلق في الجزء قليلا قد وجد أو أنه كان كثيراً هكذا قالوا وقال القطب فيه بعد ذا إن الأحق إن به يرادا ما فوق ثلثها هنا قد زادا وذاك دون النصف أو كان وصل للنصف لا أزيد من ذا وأجل وإن يكن أبهم للسهم كأن يقول أوصيت بسهم لحسن
أو جزء فقيل يأخـ
مثل أقل الوارثين.
ذنا من ثلث له يقـ
هما
درنا
من ذلك الميراث حيث أغمى
عنه
ثلث سدسا هناك قسطا
قال الإمام القطب هذا قد وجد من عمر الفاروق موقوفا ورد فإنه قال احسبوا فيما رفع سهام الوارثين كم تقع فأعطوا الفتى الموصى له مثل أقل سهم لهم وفوق ذاك لا ينل وقال بعض العلماء يعطى من وذاك مروى على نص الأثر عن ابن مسعود كذا القطب ذكر قال لأن السدس دون شجر كذلك للأنثى فقد صار إذن أثبت قطعا وأجل من ثمن
اقل
سهم
كائن للذكـ
فالثمن تختص به اللغواني ولا يكون قط للذكـ
وبعضهـ
م بعث. يوليـ وقيل إن قال بجزء فالربـ
ران
وقيل ماشا وارث يعطي
أو قال بالسهم فسدس قد يقع
والشقص والبعض معا والطائفة كالسهم والجزء لدى من عرفه
وقيل إن البعض نصف مستقر وبعضهم أبطلها بما ذكر