الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٦1
- 384 -
1
والقول بالبطلان قول قد أثر عن ابن محبوب الإمام في الأثر وغيره للجهل فيما يرسم إذ ليس بالمجهول قطعا يحكم لقول ربي ذي العلى لا تقف ما ليس لك العلم به قد علما وجاز أن يوصى بسهم أحد إخوته أو البنين النجـ وإن هم تفاصلوا يأخذ من ثلث مناب أنقص ممن زكن إخوته أو البنين المنجد
وإن يكن أوصى
بسهم
أحد وعنده ابن واحد فرد فقـ
كان له كمثل
سهم
أو واحد من إخوة له وجد
ثاني وقاسم الموجود في ذا المشان إن جوز الموجود ذاك الزائدا وان يكن قد رده معاندا فليأخذن الثلث كله إذا لم تك غيره وصية لذا وإن تكن فإن هذا ينزل في الثلث عندها بنصف يحصل وقيل بل بثلث مال كله فالنصف غير ثابت من أصله وإن يكن ذاك له ابنان فيأخذ الثلث بلا نقصان إن لم تكن وص ية وينزل بحصص معها إذا ما تحصل بالثلث في الثلث ومهما كان له ثلاثة من البنين الكمله يأخذ ربع المال إن له سلم أولا فعند يره ينزل ثم في ثلث بربع وهـ يكون أخذه على هذا الحذا وإن يكن لذلك الذى هلك قالوا ذكور وإناث قد ترك فإن يك الموصى له هنا ذكر يأخذ سهم ذكر كما استقر وإن تكن أنثى فتأخـ مثل سهام البنت تمتحنا وإن يكن خنثي فنصف من ذكر ونصف سهم اللبنت حظه قدر ويأخذ الموصى له سهم ذكر لو كان أنثى إن يك الذي غبر ذا في عكس هذه يكون آخذا
خلف ذكرانا فقط وكـ
وإن يكن من ثلث ذا يأخـ
كذا
ذنا
أكثر من مناب فرد ينفذ
فليرجعن إليهم ما قد فضل أو يستووا على السهام عن كمل