الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦لما
أما بأن يشك ثم يستمع او يخبرنه واحد بما وقع او زائد عن واحد انهم في غيبة فلا يجوز يقدم على استماعهم ومهما قدما ووافق الكلام فيه قائما فانه عاص لما قد اقدما وجائز ان يسمع التكـ قلت وفي هدي التفاصيل ارى بعضا من الاشكال فلتحررا لأن الاستماع بعد السمع هو الذي يدخل تحت المنع الا اذا ما كان في الحوار ينوى بشيء كان من اضرار فجائز سماعه ليحترز بذلك من شر اليه قد برز
ومنه ترك للجلوس في الطرق الا اذا ما يجلسن فيها بحق لخبر عن الرسول آتي اجتنبوا الجلوس في الطرقات قد قال الا بضمان اربعه رد السلام اي على من سمعه من ضل عون لضعيف بادي
والغض للابصار مع إرشاد قيل ومن ذلك ان يتبعا
جنائزا مرت به مودعا
ومنه مشي راجل في جانب طريقنا ومشي هذا الراكب
بوسط لأنه اذا مشـ
بجانب فالضر فيه قد غنى
يضره المركوب بالجدار
كذاك بالعيدان من اشجار
وربما بثوبه يعتلق
وربما يصادف الذي ركب
او غيره والضر منه يلحق كأمرأة او نحو اعمى قد يدب
او كضعيف جانب السبيل
فان للراجل من تمه يل مع انتظاره لأمر داهم ما لم يكن لراكب البهائم وربما تأكل للاشجار والحرث جانب الطريق الجاري وان في غير عمارات تصب يمشى الفتى الراجل والذي ركب في جانب الطريق أو في الوسط او حيثما شاء بدون شطط وان من ذلك ترك السرعة في مشيه الا لدى مهمة وهي كمثل خوف ان ينهدما ما مال او اي مخوف علما
446