الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧ف المصطفى فيما لنا قد رفعا فسألوه قال هادي الأمة
حين مشى مع مائل قد أسرعا
اني اخاف منه موت الفجاءة ومنه أن لا يرفع الصوت لدى قراءة وغيرها اذا شدا الا لداع او مهم وقعا فما عليه هاهنا ان يرفعا يشرع من بعد ثلاث أن تكن
ومنه تسميت لعاطس ولن
لانما ذاك زكام قد اتي فان يكن من بعدها قد شمنا
فانه مجـ شرد الدعاء
كذالك ان شـ مته وقد دري
بالخير والجواز فيه جائى
بأنما فيه زكام ظهرا
قال الامام القطب والظاهر من كلام بعض العلماء اهل الفطن
المنع من بعد د ثلاث تجمع
لانه يوه
ا وقعا
وحين علم بزكام يقع بانه مع ذاك امر شرعا
447
٤٤٧ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.