سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٧

385

-

قال الإمام القطب جاء في الأثر إن كان أوصى رجل لما اختصر

بنيه فهو باطل فليردد

لرجل يوماً بسهم لا يستحقه بلا شك أحد لأنما نصيب ذلك الولد وإن يكن أوصى لإنسان بما

يملكه من

قد علما

ثم لآخر بنصف المال وثلث الأحد الرجال وقد أجاز الوارثون ما فعل فإن كل واحد منهم نزل في ماله بما به أوصى له فصاحب الكل بكل ناله وصاحب النصف بنصف ينزل وصاحب الثلث بثلث يحصل إلا إذا ما وارثوه أنكروا ولم يجيزوا ماله يسطر فكلهم فى الثلث ينزلونا بكل ماله وينظرونا كم ثلثه فينزلن فيه أحد بكله والثان بالنصف فقد وينزل الباقى بثلث ما ذكر وفي مقال لابن محبوب الأبر لا ينزلن فى ثلث بأكـ ثلث كذاك عنه أثراً إذ الوصايا بالذي فوق الثلث تبطل إن لم يثبتنها من يرث فما يكون فوق ثلث يبطل فما به تحاصص فيفعل فمن له بالثلث يوصى أو أجل فإنه بالثلث وحده نزل

ثرا

من

من

الثلث ينزل بالموصى به مع من يرث له أوصى بما دون ومن ومن يكن أوصى لشخص قد علم بمائة الدنانير تسم ثم بثلث ماله لآخر وهو يساوى مائة الدنانر فيقسمان مائة الدنانر إن لم يجز وارثه ما رسما ولم تكن وصية سواهما

ونزلا مع الوصايا إن تكن وإن يكن أوصى له بعبـ

فين بين أول وآخر

ولم يجز وارثه ما قد زكن قيمة ألف درهم من نقـ

قيمته نصف الألف يقضى د أيضا ثم لآخر بعبـ وليس من عبد ولا شيء له سواهما وقد أجاز فعله

(م 25 - سلاسل الذهب جـ 9)