سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٨٨

- 386

—

وارثة يأخذ كل رجل لعبده جميعه وليرحل إن لم تكن لذلك الذى هلك وصية سواهما لها ترك وإن يكن وارثه لم يمض فليرجعا للثلث دون نقض وينزلون فيه كل منهم بقيمة لعب ده تقوم لو أنه كان له سواهما وقد مضى ما قيل ذا تقدما أنهما في الثلث لما ينزلا بزائد عن ثلث تحصلا ومن يقل أوصيت مالى كله لحارث هذا الذى يقوله فإن ذاك القول إقرار جرى لحارث ليس وصية ترى ومن بربع ماله كان لقد أوصى لزيد وهو موضع عهد وحينما مات رأوا ما قد وصف أكثر أو أقل من ربع عرف فإن الموصى له ربعا غدا من ماله إن ناقصا أو أزيدا