الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨٩- PAY -
1
الموصية بالصلاة والزكاة والصوم
الممات بما عليه كان من زكاة
L
من مات لم يوص مع فإنه كفر نفاق قد كفر وفيه قول جاء عن أهل البصر بأنه يكفر مهما دخلا حول إلى حول ولما يبذلا وما على الوارث والخليفة ما يلزم الموروث في ذى الصفة من الزكاة لاولا هلاكا ولا أنام يلزمن من ذاكا إن كان لم يوص بها أو أوصى بها ولم يخلفن شقصـ أى لا قليلا أو كثيرا وصفا أو أنه كان لشيء خلقا واستغرقت له الديون إلا إن كان قد أسدى إليه فضلا وعنه من أمواله أعطى الوفا أو كان ذاك بالصلاح عرفا ودان بالإيصا ففاجأه الردى من قبل ما أن يوصين ويشهدا فإنما الإعطا على هذا السبب من جملة المسنون لكن لا يجب ومالهم يعطون ما قد نابا للطفل والمجنون أو من غابا وهكذا من منهم لم يرضى تبرعا إذ ذاك ليس فرضا وأجمعوا بأنه لو قال إن عليه حجا وزكاة تلزمن كذا يمين وكذا كذا كذا من كل ما من ثلث قد أنفذا ولم يكن أوصى به أن ينفذا فلا يكون ثابتا جميع وإن أقر ذا بدين قبـ له لكنه لم يوص بالإنفاذ له يازمهم إنفاذه لأن ذا حق العباد لازم أن ينفذا وإن يكن لخالد قد أوصى عيد بزكاة خصا فدفع الوارث أو من قد غدا خليفة لهالك ذاق المردى ما كان قد أوصى به الموصى إلى محمد أجزاه ما قد فعلا وألزموه توبة لما فعل وما عليه من ضمان قد حصل
أو اس