سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٠

1

ة

أنما الوارث كالخليف هنا يقوم في مقام الميت وهكذا غير الزكاة أيضا من كلما لم يك حقا يقضى عليه للموصى له وقيل لا يجزى وضامن إذا ما بدلا ومن زكاة فطره قد ضيعا وفى حياته لها ما دفعا فإنه يوصى بها فتؤخذ من ثلث من ماله وتنفذ وإن يكن لم يوص بالأداء ما عليه في ذلك شيء لزما لكن يقال إنه فيما سلك لسنة مرغب فيها ترك

والموصى بالزكاة أو مما جرى كمثلها من كلما للفقـ ووارثوه فقراً وقد دفع کل امريء نصيبه الذي وقع إلى الوصى والوصى أعطى کل امري مناب ثان قسطا يجوز فيما عندهم إن علموا وأذنوا وقيل ذاك يحرم وقيل بالمنع لهذى الصفة إذ ليس للوارث من وصـ ــية واختاره القطب لما في ذاك من تنزه وورع وهو حسن وآخذ بأول القولين لا ضيق عليه في الذي قد فعلا كل زكاة يدفعنها حيث لا يجوز خليوص بها مكملا لا يثبت الإيصاء بالصلاة له فريضة أو سنة أو نافله في أثر عال بنقل جيد أن لا يصلى أحد عن أحد وإن تكن تلك الصلاة تبعا فإنما الجواز فيها رفعا كمثل أن يوصى فليصل بحج من حج ركعتي طواف في المحل قال وأما أن يصلى أحد صلاة نفل في مكان يوجد فينوين ثوابها لأبه أو للذى قد شاءه من صد يجوز إذ لنفسه قد ركعا والثواب بعده تبرعا وقد أتى فى أثر بأن من صلى لنفل والثواب يدفعن لوالديه أو لشخص بر كان له كذا كذا من أجر وجاء في التاج بأنه اختلف في عمل الحى عن الميت السلف