الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩١1
قم
وقيل من يترك للصـ
كالصوم والصلاة والطواف غمذهب الجل من الأسلاف ليس بجائز عن الأموات ولا الذى يكون في الحياة كان عطاء قال بعض النقله يقول لابنه ومولى كان له وافعل الطواف عنى يا فتى كذا رواه القطب في الذي أتى لاة وقتا من الدهر لها لم ياتي فتاب من أفعاله المستهجنه فإنه يعيدها إن أمكنه وإن يكن لم يمكنه فليتب لربه والله يمحو ما ارتكب وليس غير التوب في ذي الصفة وليس في الصلاة من وصية وقد أتى فى أثر إن احتضر ويبدلنها لو بتكبير صدر جاز وإن مات ولما يبدلا يرجى بأن لا بأس فيما فعلا إن كان قد تاب من الذي اجترم و آب لله بذل وندم ولا تصح عندنا الوصايا بالغسل والوضوء في البرايا كذاك إن أوصى لواحد بشيء كمثل أن يوصى بدينار لكى يغتسلن أو يتوضا عنه أو يستنجين فمنع ذاك قد حكوا كذا لمن يصلين أيضا على جنازة له إذا ما رحلا لأنما صلاته عليه فرض هنا أو سنة تعنيه والفرض والمسنة في نص الأثر لا يؤخذن عليه شيء من أجر وإن يكن أوصى لمن قد يحضر ازة فإنه لا يحجـ وقيل من أوصى لمن عليه يصلين فالجواز فيه لكنه لا ينوى الاسـ تئجارا وللمصلى أخذها قد صارا إذا نوى الصلاة فى ذى الصفة لله ذى الآلاء لا للأجرة وإن بشيء للصلاة أوصى والغسل أيضا والوضوء نصا فالخلف هل يكون للقرابة لأنه أوصى بغير ثابت أو أنها لوارث إذ حينما قد بطلت صارت كما قد عدما أى مثلما لم يك فى الوصية فأصبحت شيئا كباقي التركة
جن