الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٢1
لأنه حينئ
وقيل إن أوصى بشيء ينفذ في ذاك يعطى الفقرا إذ يؤخذ كأنه قال لتكفير وقد صحح قطبنا الأخير واعتمد وصحح الإيصا بشيء قد جعل لحامل وكافن ومن غل وحافر منزل في القبر ودافن وما كهذا يجرى وجائز لمن لذاك فعلا يأخذه بأنه أجر حلا إلا إذا لم يجدوا من يفعل ذاك فإن الأجر لا يحلل ذ فرض ولا أجرة للفرض لمن قد فعلا وصح إيصاء لمن قد يقرا عليه من بعد الممات الذكرا ليس على نية أن ما قبض أجرة ما قرا به ولا عوض فما له الأخذ بهذى النيه بل إنه صدقة هنيـ وإن يكن أوصى بأجرة لها فذاك ممنوع بأن يفعلها وبعضهم قال له أن يأخذا بغير نية لأجر عند ذا ومطلقا إيصاؤه بما تجد يكون من ثلث وعنه لا يزد والخلف في الزكاة والعداله وغيرها وقد مضى ما قاله وليوصين بقضا صوم لزم لرمضان أو سوى الشهر الأتم وليس للوارث أن يمسك ما أوصى به لأجل صوم لزما ثم يصوم وحده إلا إذا ما أذن الموصى له من قبل ذا لأنها وصية ولا تصح وصية لوارث كما اتضح وقال بعض لا يجوز أبدا لو أذن الموصى له فيما بدا لأنما الإذن من الهالك لا يسوغن فعل ما قد حظلا
وقيل إن أوصى بصوم لهم فلا يصوموا عنه لكن يطعموا وإن من أوصى بصوم فأقل ذلك يوم وهو كاف إن حصل وإن يكن أوصى بشهرين تعد كفارة فليس من بأس نجد أن يفعلوا عن بعضها الصياما ويفعلوا عن بعضها الإطعاما وذلك مهما اتصلا وألزما بعض بأن يفعل نوع منهما