سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٣

—

391 -

ومن بتفريق لكفارات بوصيي عن الأيمان والصلاة فانه يفرقن عنه عن كفارة واحدة من ينفذن في ثمرات أى ثلاث فلكل واحدة عشرون مسكينا جعل وجائز أن يفعلوا ما أمكنا إن أكملوا التكفير مثلما عنا ومن بتكفير صلاتين له أوصى فستون لكل ناله وإن يكن أطعم عن هاتين ستون أجزاهم بدون مين والخلف في وارثه هل يأخذ من الزكاة حينما قد تنفذ كذاك من كفارة أوصى بها وكل ما يكون من أبوابها من كل ما يكون جنس الفقرا أهليه فالجواز قول ذكرا لأن إنفاق الذى قد أوصى مرتفع من بعد موت غصا أيضا واسم الفقر قد تناولا لذلك الوارث من هنا حلا وقيل لا لظاهر الحديث لا وصية لوارث فتفعلا ثم المقيم يوصين بما حتم ائه الذي لزم القضاء إن كان للأكل بعمد جاء

لو أنه ما ضـ

يع

عليه من قضـ

فإن يكن للأكل قد تعمدا أى لا بعذر مثل جوع وجدا أتلفا ولو لعضو منه يخشى التلفا الأجل عذر مثل جوع أو لم يكن هذا مقيما مثلا من يفطرن في سفر تولى ومات فيه أو يكون قد دخل في حضر وغير قادر وصل على الصيام فهنا لا يلزم عليه إيصاء بما قد رسموا وكل من لم يتركن لمال فما على وارثه بحال أن ينفذوا إيصاءه وإن هم بأمر ذاك احتسبوا والتزموا وأنفذوها فهو فعل مستحب كذاك غير وارث إذا احتسب ورجل عن معدم تكفلا ينفذ ما من الوصايا جملا وهو سواء في الحياة قد كفل أو بعد موته لوارث الرجل يلزمه ذلك فى الأحـ وبينه والواحد العلام

كام