الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٤392 -
فلازم
يبذل ما عز له أو هانا لو غير وارث الفتى قد كانا وقيل باللزوم عند ربه والحكم فيه ليس يؤخذن به قال الإمام القطب والتحقيق في ما قد ذكرنا من مقال السلف إن كان أهل الحق والكفارة تعينوا في هذه الوصية ذلك في الحكم كما يلزمه مع ربه بارى السما ووارث الميت والأقارب لا يدركون لو هم تواثبوا مما به المذكور قد تكفلا شيئا ولو كان قليلا حصلا من الوصايا المبطلات الراجعه لوارث أو لقريب تبعه وإن يكن أوصى بهذه الإبل لجيرة أو غيرهم وما نكل لأجل ما إذا هم أو أجل ما قصر في حق لهم قد لزما بعينها تنفق ما بينهم وبيعها أجازه بعضهم وتنفقن أثمانها والأول من ذين هو الأرجح المعول وقيل إن أوصى بشيء يلزم إعطاؤه بنفسه عليهم ولا يجوز بيعه لتنفـ أثمانه في أهله من بعد ذا إلا إذا ما كان مما لا يحل فيما له أوصى وماله جعل
ذا
فإنه يباع ثم ينفق ما جاز من أثمانه يفرق كمثل أغنام بها قد أوصى تنفذ للتكف ير فيها نصا كذاك إن أوصى بها انتصالا من مال ناس واحتياطا حالا وليس يجزى ذبحها وتنفق لحومها فيه كما يتفق إلا بإذنه وإن لهم أذن في ذبح شاة أو بعير قد زكن أوصى به قد كان الزكاة فالذبح لا يجرى لهذى الشاة وذلك البعير بل يعطونه حيا وما قال فيتركونه قال الإمام القطب إلا عند من أجاز للذى عليه يلزمن مثل بعير للزكاة يذبح وينفقن لحمه ويفلح وقال والأولى لهم فيما نرى أن لا يخالفوا لما قد ذكرا