الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٥- 393 -
-
من ذبح أو نحر لهم قد يصف إن كان مما فيه قد يختلف ـله ينظر أو يرجح ما كان قد أوصى به يصحح
ويلزمن وارثا إذا ترك
بأنه ينف
ذ للوص
سية
يبه من مال موروث هلك نصـ الغيره من وارث أو غيره إنفاذ ما ينوبه بأسره من الوصيا قيل من مال له أو ثلث المال الذى أهمله إلا إذا الوارث قد تكفلا أو الذى الترك له قد جعلا إن يكن الكافل في الولاية وجوزوا جميع من يصدق إن قال إنه الموصايا ينفق وقيل لا يلزمه ما ذكرا لأنه فى أمره قد أعذرا وما عليه يجب الإنفاذ به أهمله وحطه بجانبه والموصى إن وصية قد نقلا عن وقت إنفاذ لها قد جعلا شرعا وذاك هو وقت الموت أو ما بعيد دفنه والفوت لوقت غلات تجيء في السنه أو ما يجيء بعدها وبينه أو لزمان غير ما قد ذكرا عينه لهم فذا لن يحجرا وإن لهم رخص حتى يجدوا رخصاً لسعر مع غلال تحصد جاز ولا ضمان في الصنيع إن تلف المال بلا تضـ في وقت غلات وإن هم ضيعوا فإنهم على الضمان وقعوا وبعد أن قد وجدوا للمال وأمكن الإنفاذ بالكمال فلا يؤخروا إذا ما ذكرا إن أنفذوها إن لكم تيسرا لأنهم حين رأوا للمـ ال تيسر الإنفاذ في ذا الحال إن كان قد أمكن فالتعجيل في إنفاذها الواجب بعد التلف بقدر إمكان فبعض يدفن وبعضهم ينفذ حيث يمكن وجوز التأخير بعضهم إلى أن يرجعوا من دفن من ترحلا وجاز أن ينفذ للوصية بعض الذين ورثوا للميت من ماله للبعض منها أو لكل وعد ذا تبرع فيما فعل
بيع