الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨العبادة والطب والتنجية
ومن حقوق المسلمين الكرما
عيادة المريض أن تسقما وانها لمن حقوق الصاحب ومن حقوق جارنا المقارب وان معنى كونها حقا بدا اي ان امرها لقد تأكدا قال ابن بطال لقد يحتمل بأن يكون الأمر حيث ينقل بها من الحديث مثل اطعموا جائعكم عودوا مريضا لكم والفك للعاني أي الاسير على وجوب هذه الأمور كفاية كمثل طعم الجائع وهكذا فك اسر خانع قال وانه من المحـ تمل للندب جعله على التواصل والفة والطبري الأمجد يقول فيها انها تأكد في حق من كانت ترجي البركة للناس والخبرات فيه مدركة وانها تسن فيما ذكرا فيمن يراعي حاله من الورى مباحة لا تلزمن ولا تسن
وانها فيما عدا من قد ذكن
ويجزم الحبر ابو حنيفة بأنها فرض على الكفاية
ظاهره وهو وجوب حصلا وحمل الوجوب للكفاية كمثل إطعام وفك مثبت
حملا لما كان من الأمر على
واستثنى الضرس معا والرمد
ان ما لأهل هذه العوائق
ودمل في خبر قد اسندوا عيادة وقد رواه البيهقي
والطبراني ولكن صححا اولهم في قوله ورج وله ورجا بأن ذا الحديث موقوف على يحيى فتى ابي كثير ما علا فرد بعض من اهيل الفطنة على الذي استثنى لذي الثلاثة بما عن ابن ارقم قد عرفا يقول عادني النبي المصطفى من وجع كان بعيني قد طرا روي ابو داود هذا الخبرا في سنن له وان الحاكما ه يقول قطب العلما
صحـ
448