سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٩٧

- 395 - -

الرجوع في الوصية

يجوز في الحكم لمن يريد فيما به أوصى لهم يعود ولا يجوز بينه وربه أن يرجعن في الذي أوصى به قصدا القربة إلى الله الحكم ولا الذي عليه من حق لزم لله أو سواه من مخلوق كالدين أو كسائر الحقوق وقد أتى فى أثر عن الأول الصدقات إن تكن لله جل ممن عليه تلزمن لمن تجب له فان يقبل لها تم الطلب وإن يردها الخلاف قد حصل فقال بعض ترجعن لمن بذل أو وارثيه ويقال فيها تنفذ في سواه من أهليها وقال بعض العلماء توقف أو يقبلنها الأول المنحرف أو أنه يموت ثم يأخـ وارثه لها ففيهم تنف وفي وصايا الأقربين إن رجع فإنها باطلة بما صنع وكافر إن لم يكن قد أرجعا لها ولا أبدلها ورصعا ثم الرجوع جائز للموصى فيما به من الوصايا يوصى إذا رأى سواه خيراً منه أو أنه أراد يبـ بما يكون منه أيضا أفضلا فكل ذاك جائز إن فعلا وغير جائز له أن يرجعا في العتق والتدبير مهما أوقعا

ــذ

تنفذ

دلنه

واستظهر القطب الإمام الراقي جواز أن يرجع في الإعتاق إن لم يكن معينا الأحد في الحكم أما بينه والأحد فلا لأنه رجوع قد علم عما غدا من العتاق قد لزم أو عن عتاق كان قد تقربا به إلى خالقه ورغبا إلا إذا رأى سواه أفضلا منه كما قلنا بذاك أولا أو أنه لم يك لازما ولم يقصد به تقربا إلى الحكم