الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٨- 396 - -
الكا
قال وإنه بكل حال إذا يعين أحد الرجال فغير جائز له أن يتركا ما كان قد عينه هنـ ولا يجوز النقص عما أوصى به تقربا عليه نصا أو كان في أداء حق لزما وذاك بينه وبارى السما ولا الزيادة التي تؤدى إلى نقيص ة أو التردى كأن يزيد واحدا فيما به أوصى لإنسانين من أصحابه وجوز الرجوع فيما أوصى به لا قرب له وخصا إن كان قد عوضه ما قد غدا مساوياً أو كان عنه أزيدا وواجب رجوعه ويحتـ عن الوصية التي تحرم وإن يكن أوصى بشيء لعمر وبعد ذاك قال فيه لزفر وصية وبعد ذاك أوص به لحارث عليه نصـ
L
فقال بعض إن ذاك يقسم ثلاثة الأسـ هم ما بينهم وقيل كل ذاك يعطى الأولا إذ لم يصرح أنه قد أبطلا
عن ذاك بل أوصى له قبلا به وجعله لغيره من صحبه من بعد ذاك الحال إيصاء غدا بمال غير من هناك فسدا فرع على مقال من قد منعا للشخص في وصية أن يرجعا وقال بعض إنه يصـ جميعه لمن هو الأخـ
الأنما إيصاؤه لزفرا منه رجوع عن وصايا عمرا
وهكذا إيصاؤه للآخر عد رجوعا عن وصايا زفر قال الإمام القطب جاء في أثر إن كان قد أوصى بشيء لعمر ثمت قد أوصى به لعامر فإنه يعود نحو الآخر وقيل بينهم وبعض ينقل ثلاثة الأرباع يعطى الأول وللأخير ربعه وقيل بل يعطى الأخير ثلثا مما حصل واختير إن كله للآخر وهو مقال يرفعن عن عمر وذاك لابن جعفر قد رفعا لأنه عن أول قد رجعا