الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٩٩-
قال الإمام القطب بعد ما ذكر وذا هو المختار عندى فى النظر وإن يكن أوصى بشيء لعدى ثم بنصف ذلكم لحمد خثابت لأن هـ ذا الموصى له يزيد أو ينقص فيما فعله وقيل للأول ثلثان هنا وللأخير الثلث مما قد عنا وقيل بل ثلاثة إلى عدى منها د الحمد واحد وسهم ثم بفصـ ـه لعمر خصا وقال بعض كله الثاني
ومن بخاتم لزيد أوصى
فالفص ما بينهم
ا نصفان
وهكذا جميع ما أشبه ما ذكرته على خلاف رسما وإن يكن أوصى بشيء لعمـ فقال لا بل لعلى أو زفر فبينهم مع من يقول إن من أوصى بثلث ما له إلى حسن ثم به أوصى لشخص ثاني فذاك ما بينهم ا نصفان وللأخيرين على مقال من قال إن الثلث في المثال يكون الأخـ منهما وقد قيل بأن لا يثبتن الأحد
وقيل للأول نصف يقضى وللأخيرين فنصف أيضا
تثنا لأنه ما بين الاسـ
وقيل للأول يدفعنـ فيستحق الثان منه ما استحق فيه ولا الرجوع عما قد سبق وجاء في قول لبعض رفعا بأنها تبطل عنهم
أجمعا بما به أوصى رجوعا إن وقع
ولا يعد ما به قد انتفـ وهكذا يكون صرمه الغلا حصدها ليس رجوعا إن فعل وقيل في اللباس إن له لبس يعد فيه راجعا ومنعكس أما إذا الموصى به قد غيرا عن ذاته كالتمر خلا صيرا وهكذا الزبيب أو قد جعلا ذين نبيذاً حينما قد حولا والصوت والقطن إذا ما حاكاه ثوبا ولحم إن غلا هناكا وهكذا سبيكة قد صيرا لها دراهيم أو الدنانرا حصلا أو مثل طرق خرجوع
أو أنه لها سوارا جعلا