سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٠٠

1

- 398 -

إذ اسمه الأول صار عدما وذاك فى تقول لبعض العلما وقال بعض منهم ليس يعد رجوعا التغـ بير ما العين وجد والموصى بالثوب وبعد ذا صبغ وهكذا الجلد إذا له دبغ فإن ذا ليس رجوعا إن وجد كذاك سائر الزيادات يعد وينزل الوارث في الصباغ وهكذا ينزل في الدباغ وغير هذين من الزيادة وذاك كالترقيع والخياطة مع الذى أوصى له فيدفع موصى له قيمة صبغ تقع وقيمة الدبغ مع وغيرها من سائر الزيادة قال الإمام القطب والذى أرى أن ليس للوارث من شيء جرى فيما له يستهلك الموصى به كالدبغ والصبغ وما من بابه وبعضهم قال الصباغ إن يكن زيادة فهو رجوع قد زكن لا إن يكن نقصا ونقض دار وحائط والفرس للأشجار ونحوه مما على الثبات يوضع والدوام في الحالات ولم يكن من شأنه أن ينقلا فنقله من حيث كان جعلا منه عن الإيصا رجوعا يبدو

الخياطة

إلى محل آخر يعـ البناء والحفر فيها فيه خلف جائى

وم

والغرس للأرض مع قيل رجوع منه للتصرف فيها وفى مقال بعض السلف ليس رجوعا منه ذاك إلا في موضع البناء حيث جلا أحاط بالبنا عليـ فهو الذي كان الرجوع فيه والموضع الذي عليه ثبتت أشجاره أو نخـ لة له أتت لأنما الاسم بقى فيما بقى من سائر الأرض لدى التحقق ولم يك الحرث رجوعا بل يكن انتفاعا كركوب وسكن وإن يقل وصيتى لا تنفذوا فإنهم بقوله لا يأخذوا على الصحيح والمقال المعتمد وقيل بل ذاك رجوع منه عد أما وصية إلى القراءة لابد من إنفاذها بحـ

هو

الة